فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥ ۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ230
التفسير الميسر
فإن طلَّق الرجل زوجته الطلقة الثالثة، فلا تحلُّ له إلا إذا تزوجت رجلًا غيره زواجًا صحيحًا وجامعها فيه، ويكون الزواج عن رغبة، لا بنية تحليل المرأة لزوجها الأول، فإن طلقها الزوج الآخر أو مات عنها وانقضت عدتها، فلا إثم على المرأة وزوجها الأول أن يتزوجا بعقد جديد، ومهر جديد، إن غلب على ظنهما أن يقيما أحكام الله التي شرعها للزوجين. وتلك أحكام الله المحددة يبينها لقوم يعلمون أحكامه وحدوده؛ لأنهم المنتفعون بها.
معاني غريب القرآن
﴿فَإِن طَلَّقَهَا﴾: أي الطَّلْقَةَ الثالثةَ.
﴿نكِحَ﴾: بزَواجٍ صَحيحٍ وجِماعٍ.
﴿فَإِن طَلَّقَهَا﴾: أي الزوجُ الثاني.
﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ﴾: أي على الزوجِ الأولِ والمرأةِ.
﴿أَن يَتَرَاجَعَآ﴾: أن يتزوَّجا بعَقْدٍ جديدٍ، ومَهْرٍ جديدٍ.
﴿نكِحَ﴾: بزَواجٍ صَحيحٍ وجِماعٍ.
﴿فَإِن طَلَّقَهَا﴾: أي الزوجُ الثاني.
﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ﴾: أي على الزوجِ الأولِ والمرأةِ.
﴿أَن يَتَرَاجَعَآ﴾: أن يتزوَّجا بعَقْدٍ جديدٍ، ومَهْرٍ جديدٍ.